إتفاقية الإحكام الأساسية

للإتحادات العربية النوعية المتخصصة  العاملة

 في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

 

مجلس الوحدة الإقتصادية العربية..

إن حكومات الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تنفيذاً للمقاصد والمعاني التي عنتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وتحقيقاً للأهداف والأغراض المشار إليها في المادتين الأولى والثانية منها.

 

وانطلاقا من الدورالذي يمكن أن تؤديه الاتحادات النوعية لمعالجة المشاكل المشتركة لأعضائها في علاقاتهم المتبادلة وفي جملة صلاتهم الاقتصادية الدولية والعربية وفي إرشادهم للوصول إلى المعارف والأساليب العلمية والتقنية المستحدثة في ميادين الإنتاج والتسويق والإدارة والتطوير فضلا عما يمكن أن توفره من خدمات التكوين المهني والفني، ولما لذلك كله من أثر بالغ في رفع القدرة الإنتاجية العربية وبالتالي في تدعيم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية.

 

وتحقيقا لما يستلزمه ذلك من ضرورة بلورة نظام قانوني واضح ومتكامل لهذه الاتحادات تتأصل بموجبه كياناتها القانونية كشخصيات معنوية وتتحدد في إطاره أركانها الأساسية وشروطها وحقوقها والتزاماتها الأساسية وعلاقاتها فيما بينها وبالمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة.

فقد اتفق على ما يلي :-

مادة (1) :

  • يشترط عند إنشاء الاتحاد النوعي أن تكون المؤسسات والمنشآت والشركات والمشاريع والمكاتب عاملة في البلدان العربية في نشاط اقتصادي واحد أو أنشطة اقتصادية مترابطة في مجالات الاختصاص الصناعي أو الزراعي أو المالي أو مشاريع الخدمات ويشترط في الأعضاء العاملين في الاتحاد النوعي أن يكون 51% على الأقل من رأس مال العضـو عربيا وان تكون السيطرة على حقـوق إداراته بيد عربية.

 

  • يشترط أن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية العاملة ممن يتمتعون بجنسية ثلاث دول عربية على الأقل.

 

  • لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن يضع، بالتعاون مع المنظمة العربية المعنية، نموذجاً يصدره لنظام أساسي للاتحادات النوعية يحقق المعاني المقصودة في هذه الاتفاقية.

 

 

  • لكل منظمة عربية ولمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أو بالتعاون بينهما المبادرة بالدعوة إلى تأسيس الإتحاد النوعي العربي المتصل بدائرة إختصاص اى منها.

 

 

مادة (2) :

يشترط أن يتضمن النظام الأساسي بصورة خاصة ما يلي:

  • يعين في النظام الأساسي مقر الاتحاد وتوضع القواعد لنقله كما تعين أهــــداف الإتحــاد العامة و أغراضه مما يؤدي إلى تقديم العون لأعضائها في كل ما يتعلق بترشيد أو تطوير عملياتهم الإنتاجية في مراحلها المختلفة وباتجاه الحصول على أكبر عائد اقتصادي، مع السعي لتنمية العلاقات بين الأعضاء في الدولة الواحدة وبين الدول العربية في إطار توسيع التكامل بين نشاطاتهم وتعميقه في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، على أن لا تتصل أهداف الاتحاد وأغراضه بصورة مباشرة بعمل تجاري.

 

  • يجب أن يعتمد النظام الأساسي للإتحاد الأسلوب التمثيلي لإدارة الاتحاد وتصريف شؤونه وإصدار قراراته، فتتولى جمعية عامة مكونة من جميع الأعضاء العاملين رسم السياسة العامة للإتحاد والإشراف على تنفيذها ينبثق منها مجلس إدارة يملك صلاحيات تحقيق أغراض الإتحاد ومسؤول تنفيذي أمام مجلس الإدارة يتولى مهام التنفيذ.

 

 

  • يعين النظام الأساسي أنواع العضوية في الإتحاد ومستوياتها وشروط كل نوع وحقوقهم وإلتزاماتهم ومسؤولياتهم، ويرسم أجهزة الإتحاد واختصاصاتها، وطرق اختيارها وإنهاء عمل أعضائها والنظام المالي وطريقة تدقيق الحسابات وأحكام حل الإتحاد وتصفية أمواله.

 

  • يرسم النظام الأساسي طريقة تعديله باستثناء الأحكام الأساسية أنفة الذكر التي لا يجوز إجراء أي تعديل يؤدي إلى مخالفتها.

 

 

 مادة (3) :

  • يتمتع الإتحاد النوعي بعد انعقاد الجمعية التأسيسية بالشخصية المعنوية وبأهلية أداء كاملة لتحقيق أغراضه، كما يتمتع باستقلال إداري و مالي.

 

  • تنسق الاتحادات التي تنشأ بموجب أحكام هذه الاتفاقية مع أية هيئة عربية أو منظمة تنشأ للأغراض عينها أو منظمة تنشأ للأغراض عينها أو تتماثل معها .

 

 

مادة (4) :

  • يتمتع الاتحاد وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الدول المعنية بالمزايا والحصانات والإعفاءات التي تقررها أحكام اتفاقية مزايا وحصـانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك بالنسبة لمقر الاتحاد وفروعه ومكاتبه ومعاهده والعاملين فيها وأمواله ومكاتباته.

 

 

  • مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر موافقة الـدولة العضو على استضافة اتحاد نوعي أو أحد فروعه أو مكاتبه أو معاهده موافقة ضمنية من الدولة بتطبيق أحكام اتفاقية المزايا والحصانات الخاصة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على الاتحاد أو الفرع أو المكتب وعلى العاملين فيها.

 

مادة (5) :

لكل اتحاد نوعي قائم، أن يطلب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليه إذا ما توفرت فيه شروطها.\

 

مادة (6) :

يصادق على هذه الاتفاقية وفق النظم الدستورية في الدول الأعضاء ، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

 

مادة (7) :

تعتبر هذه الاتفاقية نافذة بإيداع ثلاث من الدول الأعضاء وثائق تصديقها، ولأية دولة عضو في جامعة الدول العربية الانضمام إليها ( الاتفاقية نافذة ).

 

*************

About The Author